الحر العاملي

109

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ( 1 ) يزدرد الصائم نخامته . ورواه الشيخ باسناده عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعد بن أبي خلف ، عن غياث مثله ( 2 ) . ( 12982 ) 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل ( 1 ) حلق الصائم ؟ قال : ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام . ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم ( 2 ) 40 - باب جواز مص الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره ( 12983 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : بأن . ( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 995 . 2 - الكافي 4 : 115 / 2 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 323 / 994 . الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 115 / 1 . ( 1 ) التهذيب 4 : 324 / 1001 .